الشيخ السبحاني
102
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
أحدهما ) سهمه ، يعطى الباقي لغيره لعدم كون سهمه محدوداً بشيء وهذا بخلاف ما إذا كان الولد من أصحاب الفروض فالزائد على سهمه وسهم الأبوين أو أحدهما ، يرد إليهما وذلك لأنّه لا بدّ من مستحق ولا أقرب من هؤلاء وليس بعض هؤلاء أقرب من بعض فتعيّن أن يرد بنسبة سهامهم ، وإليك بيان هذا القسم : ( « 1 » ) 2 - إذا مات عن بنت وأبوين . 3 - إذا مات عن بنت وأحدهما . 4 - إذا مات عن بنتين مع أبوين . 5 - إذا مات عن بنتين مع أحدهما . إنّ سهم البنت الواحدة هو النصف كما أنّ سهم البنتين هو الثلثان ، وسهم كل من الأبوين هو السدس فإن زاد يردّ عليهم بنسبة سهامهم . ففي الصورة الأُولى تكون الفريضة من ستة : ثلاثة للبنت ، واثنان للأبوين والزائد وهو السدس يرد عليهم بقدر سهامهم ، فيرد أخماساً ، ثلاثة أخماس للبنت وخمسان للأبوين . ( « 2 » ) وفي الصورة الثانية أيضاً تكون الفريضة من ستة : ثلاثة أسداس ( النصف ) للبنت ، وسدس لأحدهما والباقي ( السدسان ) يرد عليهما أرباعاً ، ثلاثة أرباع
--> ( 1 ) مضافاً إلى القسم الذي لا يبقي للرد موضوع . ( 2 ) وبعبارة أُخرى : الزائد يقسم إلى ثلاثين سهماً ، لأنّ مجموع الفروض خمسة ، والخمسة والستة متخالفان يضرب أحدهما في الآخر فيقسّم الزائد بقدر سهامهم ، فللبنت ثمانية عشر سهماً ، وللوالدين اثنا عشر سهماً ويكون المجموع ثلاثين سهماً وإليك الصورة العملية الحسابية . مجموع الفروض 5 / 2 + 3 مجموع السهام 6 * 30 / 5 سهام البنت 3 * 18 / 6 سهام الوالدين 2 * 12 / 6 6 / 5 3000 .